صفحة جزء
وإذا رهن ثمرا قد خرج من نخله قبل أن يحل بيعه ومعه النخل فهما رهن ; لأن الحق لو حل جاز أن يباع وكذلك إذا بلغت هذه الثمرة قبل محل الحق وبيعت خير الراهن بين أن يكون ثمنها مرهونا مع النخل أو قصاصا إلا أن تكون هذه الثمرة تيبس فلا يكون له بيعها إلا بإذن الراهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية