صفحة جزء
ولو رهنه الثمر دون النخل طلعا أو مؤبرة أو قبل بدو صلاحها لم يجز الرهن إلا أن يتشارطا أن للمرتهن إذا حل حقه قطعها وبيعها فيجوز الرهن ; لأن المعروف من الثمر أنه يترك إلى أن يصلح ألا ترى { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها } لمعرفة الناس أنها تترك إلى بدو صلاحها ، وكذلك الحكم في كل ثمرة وزرع قبل بدو صلاحها فما لم يحل بيعه فلا يجوز رهنه ، وإن كان من الثمر شيء يخرج فرهنه وكان يخرج بعده غيره منه فلا يتميز الخارج الأول المرهون من الآخر لم يجز ; لأن الرهن ليس بمعروف إلا أن يشترطا أن يقطع في مدة قبل أن يلحقه الثاني فيجوز الرهن فإن ترك حتى يخرج بعده ثمرة لا تتميز ففيها قولان . أحدهما : أنه يفسد الرهن كما يفسد البيع . والثاني : أنه لا يفسد والقول قول الراهن في قدر الثمرة المختلطة من المرهونة كما لو رهنه حنطة فاختلطت بحنطة للراهن كان القول قوله في قدر المرهونة من المختلطة بها مع يمينه .

( قال المزني ) قلت أنا : هذا أشبه بقوله ، وقد بينته في هذا الكتاب في باب ثمر الحائط يباع أصله .

( قلت أنا ) : وينبغي أن يكون القول في الزيادة قول المرتهن ; لأن الثمرة في يديه والراهن مدع قدر الزيادة عليه فالقول قول الذي هي في يديه مع يمينه في قياسه عندي ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية