باب ضمان الرهن ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78546لا يغلق الرهن والرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه } ووصله
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه من حديث
ابن أبي أنيسة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وفيه دليل أنه غير مضمون إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم {
الرهن من صاحبه فمن كان منه شيء فضمانه منه لا من غيره } ثم أكده بقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33529له غنمه وعليه غرمه } وغنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصانه .
ألا ترى لو
ارتهن خاتما بدرهم يساوي درهما فهلك الخاتم فمن قال ذهب درهم المرتهن بالخاتم زعم أن غرمه على المرتهن ; لأن درهمه ذهب ، وكان الراهن بريئا من غرمه ; لأنه قد أخذ ثمنه من المرتهن ، ولم يغرم له شيئا ، وأحال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( قال ) : وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31799لا يغلق الرهن } لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
ملك الرهن لربه والمرتهن غير متعد بأخذه ولا مخاطر بارتهانه ; لأنه لو كان إذا هلك بطل ماله كان مخاطرا بماله ، وإنما جعله الله - تبارك وتعالى - وثيقة له وكان خيرا له ترك الارتهان بأن يكون ماله مضمونا في جميع مال غريمه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وما ظهر هلاكه وخفي سواء لا يضمن المرتهن ولا الموضوع على يديه من الرهن شيئا إلا فيما يضمنان فيه من الوديعة بالتعدي فإن قضاه ما في الرهن ثم سأله الراهن فحبسه عنه وهو يمكنه فهو ضامن .