صفحة جزء
( قال ) : وإن باعه زيتا فخلطه بمثله أو أردأ منه فله أن يأخذ متاعه بالكيل أو الوزن وإن خلطه بأجود منه ففيها قولان . أحدهما : لا سبيل له إليه ; لأنه لا يصل إلى ماله فيه إلا زائدا بمال غريمه ، وهو أصح وبه أقول ولا يشبه الثوب يصبغ ولا السويق يلت ; لأن هذا عين مال فيه زيادة والذائب إذا اختلط انقلب حتى لا يوجد عين ماله . والقول الثاني : أن ينظر إلى قيمة زيته والمخلوط به متميزين ثم يكون شريكا بقدر قيمة زيته أو يضرب مع الغرماء بزيته .

( قال المزني ) قلت أنا : هذا أشبه بقوله ; لأنه جعل زيته إذا خلط بأردأ وهو لا يتميز عين ماله كما جعل الثوب يصبغ ولا يمكن فيه التمييز عين ماله فلما قدر على قسم الزيت بكيل أو وزن بلا ظلم قسمه ولما لم يقدر على قسم الثوب والصبغ أشركهما فيه بالقيمة فكذلك لا يمنع خلط زيته بأجود منه من أن يكون عين ماله فيه وفي قسمه ظلم وهما شريكان بالقيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية