صفحة جزء
( قال [ ص: 202 ] الشافعي ) : ولو تبايعا بالخيار ثلاثا ففلسا أو أحدهما فلكل واحد منهما إجازة البيع ورده دون الغرماء ; لأنه ليس ببيع مستحدث فإن أخذه دون صفته لم يكن ذلك له إلا أن يرضى الغرماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية