[ ص: 203 ] باب جواز
حبس من عليه الدين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا ثبت عليه الدين بيع ما ظهر له ودفع ، ولم يحبس ، وإن لم يظهر حبس وبيع ما قدر عليه من ماله فإن ذكر عسره قبلت منه البينة ; لقول الله - جل وعز - {
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وأحلفه مع ذلك بالله وأخليه ، ومنعت غرماءه من لزومه حتى تقوم بينة أن قد أفاد مالا فإن شهدوا أنهم رأوا في يديه مالا سألته فإن قال : مضاربة قبلت منه مع يمينه ، ولا غاية لحبسه أكثر من الكشف عنه فمتى استقر عند الحاكم ما وصفت لم يكن له حبسه ، ولا يغفل المسألة عنه ، وإذا أفاد مالا فجائز ما صنع فيه حتى يحدث له السلطان وقفا آخر ; لأن الوقف الأول لم يكن له ; لأنه غير رشيد . وإذا
أراد الذي عليه الدين إلى أجل السفر ، وأراد غريمه منعه لبعد سفره وقرب أجله أو يأخذ منه كفيلا به منع منه ، وقيل له : حقك حيث وضعته ورضيته .