( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
بلغ في مغاره موضعا تقصر فيه الصلاة من عسكره الذي يرجع إليه ثم عزم على الرجوع إلى عسكره كان له أن يقصر فإن سافر قليلا ، وقصر أو لم يقصر ثم حدثت له نية في أن يقصد قصد مغار حيث وجده كان عليه أن يتم ، ولا يكون القصر أبدا إلا أن يثبت سفره ينوي بلدا تقصر إلى مثله الصلاة .