[ ص: 204 ] باب الصلح ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فما جاز في البيع جاز في الصلح ، وما بطل فيه بطل في الصلح فإن
صالح رجل أخاه من مورثه فإن عرفا ما صالحه عليه بشيء يجوز في البيع جاز . ولو
ادعى رجل على رجل حقا فصالحه من دعواه وهو منكر فالصلح باطل ، ويرجع المدعي على دعواه ، ويأخذ منه صاحبه ما أعطاه ولو صالح عنه رجل يقر عنه بشيء جاز الصلح وليس للذي أعطى عنه أن يرجع عليه ; لأنه تطوع به .