ولو أن
رجلين ادعيا دارا في يدى رجل فقالا ورثناها عن أبينا فأقر لأحدهما بنصفها فصالحه من ذلك الذي أقر له به على شيء كان لأخيه أن يدخل معه فيه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قلت أنا : ينبغي في قياس قوله أن يبطل الصلح في حق أخيه ; لأنه صار لأخيه بإقراره قبل أن يصالح عليه إلا أن يكون صالح بأمره فيجوز عليه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو كانت المسألة بحالها وادعى كل واحد منهما نصفها فأقر لأحدهما بالنصف وجحد للآخر لم يكن للآخر في ذلك حق ، وكان على خصومته . ولو كان أقر لأحدهما بجميع الدار فإن كان لم يقر للآخر بأن له النصف فله الكل ، وإن كان أقر بأن له النصف ولأخيه النصف كان لأخيه أن يرجع بالنصف عليه .