صفحة جزء
وإن صالحه على دار أقر له بها بعبد قبضه فاستحق العبد رجع إلى الدار فأخذها منه . ولو صالحه على أن يسكنها الذي هي في يديه وقتا فهي عارية إن شاء أخرجه منها أو صالحه منها على خدمة عبد بعينه سنة فباعه المولى كان للمشتري الخيار في أن يجيز البيع وتكون الخدمة على العبد للمصالح أو يرد البيع . ( قال الشافعي ) : ولو مات العبد جاز من الصلح بقدر ما استخدم وبطل منه بقدر ما بقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية