( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
اشترى علو بيت على أن يبني على جدرانه ، ويسكن على سطحه أجزت ذلك إذا سميا منتهى البنيان ; لأنه ليس كالأرض في احتمال ما يبنى عليها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : هذا عندي غير منعه في كتاب أدب القاضي أن يقتسما دارا على أن يكون لأحدهما السفل وللآخر العلو حتى يكون السفل والعلو لواحد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
كانت منازل سفل في يدي رجل والعلو في يدي آخر فتداعيا العرصة فهي بينهما ، ولو كان فيها درج إلى علوها فهي لصاحب العلو كانت معقودة أو غير معقودة ; لأنها تتخذ ممرا ، وإن انتفع بما تحتها .