صفحة جزء
ولو ادعى على رجل زرعا في أرض فصالحه من ذلك على دراهم فجائز ; لأن له أن يبيع زرعه أخضر ممن يقصله ولو كان الزرع بين رجلين فصالحه أحدهما على نصف الزرع لم يجز من قبل أنه لا يجوز أن يقسم الزرع أخضر ، ولا يجبر شريكه على أن يقلع منه شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية