باب الحوالة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35165مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وفي هذا دلالة أن
الحق يتحول على المحال عليه ، ويبرأ منه المحيل فلا يرجع عليه أبدا كان المحال عليه غنيا أو فقيرا أفلس أو مات معدما غرمته أو لم يغرمنه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو كان كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن إذا أفلس أو مات مفلسا رجع على المحيل لما صبر المحتال على من أحيل ; لأن حقه ثابت على المحيل ، ولا يخلو من أن يكون حقه قد تحول عني فصار إلى غيرى فلم يأخذني بما برئت منه ; لأن أفلس غيري أو لا يكون حقه تحول عني فلم أبرأني منه قبل أن يفلس المحال عليه واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن بأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه قال في الحوالة أو الكفالة يرجع صاحبها لا توى على مال مسلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهو عندي يبطل من وجهين ولو صح ما كان له فيه شيء ; لأنه لا يدري قال ذلك في الحوالة أو الكفالة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : هذه مسائل تحريت فيها معاني جوابات
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الحوالة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قلت أنا من ذلك : ولو
اشترى عبدا بألف درهم وقبضه ثم أحال البائع بالألف على رجل عليه دين ألف درهم فاحتال ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا فرده بطلت الحوالة ، وإن
رد العبد بعد أن قبض البائع ما احتال به رجع به المشتري على البائع وكان المحال عليه منه بريئا ( قال المزني ) وفي إبطال الحوالة نظر ( قال ) ولو كان البائع أحال على المشتري بهذه الألف رجلا له عليه ألف درهم ثم تصادق البائع والمشتري أن العبد الذي تبايعاه حر الأصل فإن الحوالة لا
[ ص: 206 ] تنتقض ; لأنهما يبطلان بقولهما حقا لغيرهما ، فإن صدقهما المحتال أو قامت بذلك بينة انتقضت الحوالة .
ولو
أحال رجل على رجل بألف درهم وضمنها ثم اختلفا فقال المحيل : أنت وكيلي فيها وقال المحتال : بل أنت أحلتني بمالي عليك وتصادقا على الحوالة والضمان فالقول قول المحيل والمحتال مدع ولو
قال المحتال أحلتني عليه لأقبضه لك ، ولم تحلني بمالي عليك فالقول قوله مع يمينه والمحيل مدع للبراءة مما عليه فعليه البينة . ولو
كان لرجل على رجل ألف درهم فأحاله المطلوب بها على رجل له عليه ألف درهم ثم أحاله بها المحتال عليه على ثالث له عليه ألف درهم برئ الأولان ، وكانت للطالب على الثالث .