باب الكفالة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قال الله - جل ثناؤه - {
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } وقال - عز وجل - {
سلهم أيهم بذلك زعيم } وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14580والزعيم غارم } والزعيم في اللغة هو الكفيل وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29020كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما وضعت قال صلى الله عليه وسلم هل على صاحبكم من دين فقالوا نعم درهمان قال صلوا على صاحبكم فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضوان الله عليه - هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم أقبل على nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فقال جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قلت أنا : وفي ذلك دليل أن الدين الذي كان على الميت لزم غيره بأن ضمنه وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قسم الصدقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78550لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة } ذكر منها رجلا تحمل بحمالة فحلت الصدقة .
( قلت أنا ) : فكانت الصدقة محرمة قبل الحمالة فلما تحمل لزمه الغرم بالحمالة فخرج من معناه الأول إلى أن حلت له الصدقة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
ضمن رجل عن رجل حقا فللمضمون له أن يأخذ أيهما شاء فإن ضمن بأمره وغرم رجع بذلك عليه ، وإن تطوع بالضمان لم يرجع .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قلت أنا : وكذلك كل
ضامن في دين وكفالة بدين وأجرة ، ومهر وضمان عهدة وأرش جرح ودية نفس فإن أدى ذلك الضامن عن المضمون عنه بأمره رجع به عليه ، وإن أداه بغير أمره كان متطوعا لا يرجع به فإن أخذ الضامن بالحق وكان ضمانه بأمر الذي هو عليه فله أخذه بخلاصه ، وإن كان بغير أمره لم يكن له أخذه في قياس قوله .