صفحة جزء
ولو ضمن عن الأول بأمره ضامن ثم ضمن عن الضامن ضامن بأمره فجائز فإن قبض الطالب حقه من الذي عليه أصل المال أو أحاله به برئوا جميعا ولو قبضه من الضامن الأول رجع به على الذي عليه الأصل وبرئ منه الضامن الآخر ، وإن قبضه من الضامن الثاني رجع به على الضامن الأول ورجع به الأول على الذي عليه الأصل . ولو كانت المسألة بحالها فأبرأ الطالب الضامنين جميعا برئا ، ولا يبرأ الذي عليه الأصل ; لأن الضمان عند الشافعي ليس بحوالة ولكن الحق على أصله والضامن مأخوذ به .

التالي السابق


الخدمات العلمية