صفحة جزء
( قال المزني ) قلت أنا : ولو كان له على رجلين ألف درهم وكل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه بأمره فدفعها أحدهما رجع نصفها على صاحبه ، وإن أبرأ الطالب أحدهما من الألف سقط عنه نصفها الذي عليه وبرئ من ضمان نصفها الذي على صاحبه ، ولم يبرأ صاحبها من نصفها الذي عليه . ولو أقام الرجل بينة أنه باع من هذا الرجل ، ومن رجل غائب عبدا وقبضاه منه بألف درهم وكل واحد منهما كفيل ضامن لذلك على صاحبه بأمره قضى عليه وعلى الغائب بذلك وغرم الحاضر جميع الثمن ورجع بالنصف على الغائب .

( قال المزني ) قلت أنا : [ ص: 207 ] وهذا مما يجامعنا عليه من أنكر القضاء على غائب .

التالي السابق


الخدمات العلمية