( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قلت أنا : ولو كان
له على رجلين ألف درهم وكل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه بأمره فدفعها أحدهما رجع نصفها على صاحبه ، وإن أبرأ الطالب أحدهما من الألف سقط عنه نصفها الذي عليه وبرئ من ضمان نصفها الذي على صاحبه ، ولم يبرأ صاحبها من نصفها الذي عليه . ولو
أقام الرجل بينة أنه باع من هذا الرجل ، ومن رجل غائب عبدا وقبضاه منه بألف درهم وكل واحد منهما كفيل ضامن لذلك على صاحبه بأمره قضى عليه وعلى الغائب بذلك وغرم الحاضر جميع الثمن ورجع بالنصف على الغائب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قلت أنا :
[ ص: 207 ] وهذا مما يجامعنا عليه من أنكر القضاء على غائب .