ولا تجوز
كفالة العبد المأذون له بالتجارة ; لأن هذا استهلاك ، ولو
ضمن عن مكاتب أو مالا في يدي وصي أو مقارض وضمن ذلك أحد منهم عن نفسه فالضمان في ذلك كله باطل
وضمان المرأة كالرجل ، ولا يجوز
ضمان من لم يبلغ ، ولا مجنون ، ولا مبرسم يهذي ، ولا مغمى عليه ، ولا أخرس لا يعقل ، وإن كان يعقل الإشارة والكتاب فضمن لزمه وضعف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود .