صفحة جزء
ولا تجوز كفالة العبد المأذون له بالتجارة ; لأن هذا استهلاك ، ولو ضمن عن مكاتب أو مالا في يدي وصي أو مقارض وضمن ذلك أحد منهم عن نفسه فالضمان في ذلك كله باطل وضمان المرأة كالرجل ، ولا يجوز ضمان من لم يبلغ ، ولا مجنون ، ولا مبرسم يهذي ، ولا مغمى عليه ، ولا أخرس لا يعقل ، وإن كان يعقل الإشارة والكتاب فضمن لزمه وضعف الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود .

التالي السابق


الخدمات العلمية