باب الشركة قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : الشركة من وجوه منها الغنيمة أزال الله - عز وجل - ملك المشركين عن
خيبر فملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وكانوا فيه شركاء فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أجزاء ثم أقرع بينها فأخرج منها خمس الله - تبارك وتعالى - لأهله وأربعة أخماسها لأهلها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وفي ذلك دليل على قسم الأموال والضرب عليها بالسهام ، ومنها المواريث ، ومنها الشركة في الهبات والصدقات في قوله ، ومنها التجارات وفي ذلك كله القسم إذا كان مما يقسم وطلبه الشريك ، ومنها الشركة في الصدقات المحرمات في قوله ، وهي الأحباس ، ولا وجه لقسمها في رقابها لارتفاع الملك عنها فإن تراضوا من السكنى سنة بسنة فلا بأس والذي يشبه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا تجوز
الشركة في العرض ، ولا فيما يرجع في حال المفاضلة إلى القيمة لتغير القيم ، ولا أن يخرج أحدهما عرضا والآخر دنانير ، ولا تجوز إلا بمال واحد بالدنانير أو بالدراهم فإن أرادا أن يشتركا ، ولم يمكنهما إلا عرض فإن المخرج في ذلك عندي أن يبيع أحدهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه ، ويتقابضان فيصير جميع العرضين بينهما نصفين ، ويكونان فيه شريكين إن باعا أو حبسا أو عارضا لا فضل في ذلك لأحد منهما .