[ ص: 209 ] كتاب الوكالة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قال الله - تعالى - {
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا } الآية . فأمر بحفظ أموالهم حتى يؤنس منهم الرشد وهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يكون بعد البلوغ مصلحا لماله عدلا في دينه وقال - تعالى - {
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل } ووليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو القيم بماله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : فإذا جاز أن يقوم بماله بتوصية أبيه بذلك إليه وأبوه غير مالك كان أن يقوم فيه بتوكيل مالكه أجوز . وقد وكل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيلا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وذكر عنه أنه قال هذا
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل ما قضى عليه فعلي ، وما قضى له فلي .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا أحسبه كان يوكله إلا عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ولعله عند
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنهما ووكل أيضا عنه
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر عند
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي حاضر فقبل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : فللناس أن يوكلوا في أموالهم وطلب حقوقهم وخصوماتهم ، ويوصوا بتركاتهم ، ولا ضمان على الوكلاء ، ولا على الأوصياء ، ولا على المودعين ، ولا على المقارضين إلا أن يتعدوا فيضمنوا والتوكيل من كل موكل من رجل وامرأة تخرج أو لا تخرج بعذر أو غير عذر حضر خصم أو لم يحضر جائز .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ليس الخصم من الوكالة بسبيل ، وقد يقضي للخصم على الموكل فيكون حقا يثبت له بالتوكيل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : فإن
وكله بخصومة فإن شاء قبل ، وإن شاء ترك فإن قبل فإن شاء فسخ ، وإن شاء ثبت فإن ثبت وأقر على من وكله لم يلزمه إقراره ; لأنه لم يوكله بالإقرار ، ولا بالصلح ، ولا بالإبراء وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فإن
وكله بطلب حد له أو قصاص قبلت الوكالة على تثبيت البينة فإذا حضر الحد أو القصاص لم أحد ، ولم أقص حتى يحضر المحدود له والمقص له من قبل أنه قد يقر له ، ويكذب البينة أو يعفو فيبطل الحد والقصاص .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله
وليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل ذلك إليه الموكل ، وإن وكله ببيع متاعه فباعه فقال الوكيل : قد دفعت إليك الثمن فالقول قوله مع يمينه فإن طلب منه الثمن فمنعه منه فقد ضمنه إلا في حال لا يمكنه فيه دفعه فإن أمكنه فمنعه ثم جاء ليوصله إليه فتلف ضمنه ، ولو قال بعد ذلك قد دفعته إليك لم يقبل منه ولو قال صاحب له قد طلبته منك فمنعتني فأنت ضامن فهو مدع أن الأمانة تحولت مضمونة وعليه البينة وعلى المنكر اليمين .