( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
غزا أحد من موضع لا تقصر فيه الصلاة أتم الصلاة ، وإن
كان الإمام مقيما فصلي صلاة الخوف بمسافرين ، ومقيمين أتموا معا ، وكذلك يتم من المسافرين من دخل معه قبل أن يسلم من الصلاة فإذا
صلى صلاة خوف فصلى الركعة الأولى ، وهو مسافر بمسافرين ومقيمين ثبت قائما يقرأ حتى يقضي المسافرون ركعة والمقيمون ثلاثا ثم ينصرفون ، وتأتي الطائفة الأخرى ، ويصلي لهم الركعة التي بقيت ، ويثبت جالسا حتى يقضي المسافرون ركعة ، والمقيمون ثلاثا ، ولو سلم ، ولم ينتظر الآخرين أجزأته صلاته ، وأجزأتهم صلاتهم إذا قصر ، وأكره ذلك له ،
، وصلاة الخوف في البر ، والبحر سواء ; لا تختلف في شيء .