صفحة جزء
( قال ) : ولو قال وكلتك ببيع متاعي وقبضته مني فأنكر ثم أقر أو قامت البينة عليه بذلك ضمن ; لأنه خرج بالجحود من الأمانات ولو قال وكلتك ببيع متاعي فبعته فقال : مالك عندي شيء فأقام البينة عليه بذلك فقال صدقوا ، وقد دفعت إليه ثمنه فهو مصدق ; لأن من دفع شيئا إلى أهله فليس هو عنده ، ولم يكذب نفسه فهو على أصل أمانته وتصديقه ولو أمر الموكل الوكيل أن يدفع مالا إلى رجل فادعى أنه دفعه إليه لم يقبل منه إلا ببينة واحتج الشافعي في ذلك بقول الله - تعالى - { فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم } وبأن الذي زعم أنه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على المال كما أن اليتامى ليسوا الذين ائتمنوه على المال وقال الله - جل ثناؤه - { فإذا دفعتم إليهم أموالهم } الآية وبهذا فرق بين [ ص: 210 ] قوله لمن ائتمنه : قد دفعته إليك يقبل ; لأنه ائتمنه وبين قوله لمن لم يأتمنه عليه : قد دفعته إليك فلا يقبل ; لأنه الذي ليس ائتمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية