( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : رحمه الله ولو
جعل للوكيل فيما وكله جعلا فقال للموكل جعلي قبلك ، وقد دفعت إليك مالك فقال بل خنتني فالجعل مضمون لا تبرئه منه دعواه الخيانة عليه
ولو دفع إليه مالا يشتري له به طعاما فسلفه ثم اشترى له بمثله طعاما فهو ضامن للمال والطعام له ; لأنه خرج من وكالته بالتعدي واشترى بغير ما أمره به
، ولا يجوز للوكيل ، ولا الموصى أن يشتري من نفسه ، ومن باع بما لا يتغابن الناس بمثله فبيعه مردود ; لأن ذلك تلف على صاحبه فهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومعناه ولو
قال أمرتك أن تشتري لي هذه الجارية بعشرة فاشتريتها بعشرين فقال الوكيل بل أمرتني بعشرين فالقول قول الآمر مع يمينه ، وتكون الجارية في الحكم للوكيل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) :
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يحب في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالآمر للمأمور فيقول إن كنت أمرته أن يشتريها بعشرين فقل بعته إياها بعشرين ، ويقول الآخر قد قبلت ليحل له الفرج ولمن يبتاعه منه .