صفحة جزء
( قال المزني ) : ولو أمره أن يشتري له جارية فاشترى غيرها أو أمره أن يزوجه جارية فزوجه غيرها بطل النكاح وكان الشراء للمشتري لا للآمر ولو كان لرجل على رجل حق فقال له رجل : وكلني فلان بقبضه منك فصدقه ودفعه وتلف وأنكر رب الحق أن يكون وكله فله الخيار فإذا أغرم الدافع لم يرجع الدافع على القابض ; لأنه يعلم أنه وكيل برئ ، وإن أغرم القابض لم يكن له أن يرجع على الدافع ; لأنه يعلم أنه مظلوم برئ . وإن وكله ببيع سلعة فباعها نسيئة كان له نقض البيع بعد أن يحلف ما وكله إلا بالنقد ولو وكله بشراء سلعة فأصاب بها عيبا كان له الرد بالعيب ، وليس عليه أن يحلف ما رضي به الآمر وكذلك المقارض وهو قول الشافعي ، ومعناه وبالله التوفيق .

( قال ) المزني : ولو قال رجل لفلان علي دين ، وقد وكل هذا بقبضه لم يقض الشافعي عليه بدفعه ; لأنه مقر بتوكيل غيره في مال لا يملكه ، ويقول له إن شئت فادفع أو دع ، ولا أجبرك على أن تدفع .

( قال ) : وللوكيل وللمقارض أن يردا ما اشتريا بالعيب وليس للبائع أن يحلفهما ما رضي رب المال ، وقال ألا ترى أنهما لو تعديا لم ينتقض البيع ولزمهما الثمن وكانت التباعة عليهما لرب المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية