( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله
والإقرار في الصحة والمرض سواء يتحاصون معا ، ولو
أقر لوارث فلم يمت حتى حدث له وارث يحجبه فالإقرار لازم ، وإن لم يحدث وارث فمن أجاز
الإقرار لوارث أجازه ، ومن أباه رده ، ولو
أقر لغير وارث فصار وارثا بطل إقراره ولو
أقر أن ابن هذه الأمة ولده منها ، ولا مال له غيرها ثم مات فهو ابنه ، وهما حران بموته ، ولا يبطل ذلك بحق الغرماء الذي قد يكون مؤجلا ، ويجوز إبطاله بعد ثبوته ، ولا يجوز إبطال حرية بعد ثبوتها ، وإذا
أقر الرجل لحمل بدين كان الإقرار باطلا حتى يقول كان لأبي هذا الحمل أو لجده علي مال وهو وارثه فيكون إقرارا له .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : رحمه الله هذا عندي خلاف قوله في كتاب الوكالة في
الرجل يقر أن فلانا وكيل لفلان في قبض ما عليه أنه لا يقضي عليه بدفعه ; لأنه مقر بالتوكيل في مال لا يملكه ، ويقول له إن شئت فادفع أو دع وكذلك هذا إذا
أقر بمال لرجل وأقر عليه أنه مات وورثه غيره وهذا عندي بالحق أولى وهذا وذاك عندي سواء فيلزمه ما أقر به فيهما على نفسه فإن كان الذي ذكر أنه مات حيا وأنكر الذي له المال الوكالة رجعا عليه بما أتلف عليهما .