صفحة جزء
ولو قال رجل لفلان علي ألف فأتاه بألف فقال هي هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة فقال بل هذه وديعة وتلك أخرى فالقول قول المقر مع يمينه ; لأن من أودع شيئا فجائز أن يقول لفلان عندي ولفلان علي ; لأنه عليه ما لم يهلك ، وقد يودع فيتعدى فيكون عليه دينا فلا ألزمه إلا باليقين . ولو قال : له عندي ألف درهم وديعة أو مضاربة دينا كانت دينا ; لأنه قد يتعدى فيها فتكون مضمونة عليه . ولو قال دفعها إلي أمانة على أني ضامن لها لم يكن ضامنا بشرط ضمان ما أصله أمانة ، ولو قال له في هذا العبد ألف درهم سئل عن قوله فإن قال : نفد فيه ألفا قيل كم لك منه ؟ فما قال إنه له منه اشتراه به فهو كما قال مع يمينه ، ولا أنظر إلى قيمة العبد قلت أو كثرت ; لأنهما قد يغبنان ، ويغبنان ، ولو قال له في ميراث أبي ألف درهم كان إقرارا على أبيه بدين ولو قال في ميراثي من أبى كانت هبة إلا أن يريد إقرارا .

التالي السابق


الخدمات العلمية