ولو
قال رجل لفلان علي ألف فأتاه بألف فقال هي هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة فقال بل هذه وديعة وتلك أخرى فالقول قول المقر مع يمينه ; لأن من أودع شيئا فجائز أن يقول لفلان عندي ولفلان علي ; لأنه عليه ما لم يهلك ، وقد يودع فيتعدى فيكون عليه دينا فلا ألزمه إلا باليقين . ولو
قال : له عندي ألف درهم وديعة أو مضاربة دينا كانت دينا ; لأنه قد يتعدى فيها فتكون مضمونة عليه . ولو
قال دفعها إلي أمانة على أني ضامن لها لم يكن ضامنا بشرط ضمان ما أصله أمانة ، ولو قال له في هذا العبد ألف درهم سئل عن قوله فإن قال : نفد فيه ألفا قيل كم لك منه ؟ فما قال إنه له منه اشتراه به فهو كما قال مع يمينه ، ولا أنظر إلى قيمة العبد قلت أو كثرت ; لأنهما قد يغبنان ، ويغبنان ، ولو
قال له في ميراث أبي ألف درهم كان إقرارا على أبيه بدين ولو قال في ميراثي من أبى كانت هبة إلا أن يريد إقرارا .