صفحة جزء
( قال الشافعي ) : رحمه الله ولو قال له علي دراهم ثم قال هي نقص أو زيف لم يصدق ، وإن قال هي من سكة كذا وكذا صدق مع يمينه كان أدنى الدراهم أو أوسطها أو جائزة بغير ذلك البلد أو غير جائزة كما لو قال له علي ثوب أعطاه أي ثوب أقر به ، وإن كان لا يلبسه أهل بلده .

التالي السابق


الخدمات العلمية