ما جاء في
الجمعة ، والعيدين في الخوف
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى ولا يدع الإمام الجمعة ، ولا العيد ، ولا صلاة الخسوف إذ أمكنه أن يصليها ويحرس فيها ، ويصليها كما يصلي المكتوبات في الخوف ، وإذا كان شدة الخوف صلاها كما يصلي المكتوبات في شدة الخوف يومئ إيماء ، ولا تكون الجمعة إلا بأن يخطب قبلها فإن لم يفعل صلاها ظهرا أربعا ، وإذا
صلى العيدين أو الخسوف خطب بعدهما فإن أعجل فترك الخطبة لم تكن عليه إعادة ، وإن شغل بالحرب أحببت أن يوكل من يصلي ، فإن لم يفعل حتى تزول الشمس في العيدين لم يقض وإن لم يفعل حتى تنجلي الشمس ، والقمر في الكسوف لم يقض ، وإن لم يفعل حتى يدخل ، وقت العصر في الجمعة لم يقض ، وصلى الظهر أربعا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهذا إذا كان خائفا بمصر تجمع فيه الصلاة ، مقيما كان أو مسافرا ، غير أنه إذا كان مسافرا فلم يصل الجمعة صلى الظهر ركعتين ، وأتم أهل المصر لأنفسهم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
أجدب ، وهو محارب فلا بأس أن يدع الاستسقاء وإن كان في عدد كثير ممتنع فلا بأس أن
يستسقي ، ويصلي في الاستسقاء صلاة الخوف في المكتوبات ، وإن كانت شدة الخوف لم يصل في الاستسقاء لأنه يصلح له تأخيره ، ويصلي في العيدين ، والخسوف لأنه لا يصلح له تأخيرهما ، وإذا كان الخوف خارجا من المصر في صحراء له تأخيره ، ويصلي في العيدين ، والخسوف لأنه لا يصلح له تأخيرهما ، وإذا
كان الخوف خارجا من المصر في صحراء تقصر فيها الصلاة أو لا تقصر فلا يصلون الجمعة ، ويصلونها ظهرا وكذلك لا أحضهم على صلاة العيدين ، وإن فعلوا لم أكرهه لهم ، ولهم أن يستسقوا ، ولا أرخص لهم في
ترك صلاة الكسوف وإنما أمرتهم بصلاة الكسوف لأنه يصليها السفر ، ولم أكره لهم صلاة العيدين لأنه يجوز أن يصليها المنفرد ، وكذلك أيضا صلاة الاستسقاء فأما الجمعة فلا تجوز لأنها إحالة مكتوبة إلى مكتوبة إلا في مصر ، وجماعة .