( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله ولو
قال : بعتك جاريتي هذه فأولدتها . فقال : بل زوجتنيها وهي أمتك فولدها حر والأمة أم ولد بإقرار السيد ، وإنما ظلمه بالثمن ، ويحلف ، ويبرأ فإن مات فميراثه لولده من الأمة وولاؤها موقوف . ولو قال لا أقر ، ولا أنكر فإن لم يحلف حلف صاحبه مع نكوله واستحق . ولو
قال وهبت لك هذه الدار وقبضتها ثم قال لم تكن قبضتها فأحلف أحلفته لقد قبضها فإن نكل رددت اليمين على صاحبه ورددتها إليه ; لأنه لا تتم الهبة إلا بالقبض عن رضا الواهب . ولو
أقر أنه باع عبده من نفسه بألف فإن صدقه العبد عتق والألف عليه ، وإن أنكر فهو حر والسيد مدعي الألف وعلى المنكر اليمين . ولو
أقر لرجل بذكر حق من بيع ثم قال : لم أقبض المبيع أحلفته ما قبض ، ولا يلزمه الثمن إلا بالقبض ، ولو
شهد شاهد على إقراره بألف وآخر بألفين فإن زعم الذي شهد بالألف أنه شك في الألفين وأثبت ألفا فقد ثبت له ألف بشاهدين فإن أراد الألف الأخرى حلف مع شاهده وكانت له . ولو
قال أحد الشاهدين من ثمن عبد وقال الآخر من ثمن ثياب فقد بينا أن الألفين غير الألف فلا يأخذ إلا بيمين مع كل شاهد منهما .