ولو
أقر أنه تكفل له بمال على أنه بالخيار وأنكر الكفول له الخيار فمن جعل الإقرار واحدا أحلفه على الخيار وأبرأه ; لأنه لا يجوز بخيار ، ومن زعم أنه يبعض إقراره ألزمه ما يضره وأسقط ما ادعى المخرج به .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : رحمه الله قوله الذي لم يختلف أن الإقرار واحد وكذا قال في المتبايعين إذا اختلفا في الخيار أن القول قول البائع مع يمينه ، وقد قال إذا أقر بشيء فوصفه ووصله قبل قوله ، ولم أجعل قولا واحدا إلا حكما واحدا ، ومن قال أجعله في الدراهم والدنانير مقرا وفي الأجل مدعيا لزمه إذا أقر بدرهم نقد البلد فإن وصل إقراره بأن يقول طبري جعله مدعيا ; لأنه ادعى نقصا من وزن الدرهم ، ومن عينه ولزمه لو
قال : له علي ألف إلا عشرة أن يلزمه ألفا وله أقاويل كذا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
ضمن له عهدة دار اشتراها وخلاصها واستحقت رجع بالثمن على الضامن إن شاء ولو أقر أعجمي بأعجمية كان كالإقرار بالعربية ولو شهدوا على إقراره ، ولم يقولوا بأنه صحيح العقل فهو على الصحة حتى يعلم غيرها .