تقديم الإمام في صلاة الخوف
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وإذا
أحدث الإمام في صلاة الخوف فهو كحدثه في غير صلاة الخوف ، وأحب إلي أن لا يستخلف أحدا ، فإن كان أحدث في الركعة الأولى أو بعدما صلاها ، وهو
[ ص: 261 ] واقف في الآخر فقرأ ، ولم تدخل معه الطائفة الثانية ، قضت الطائفة الأولى ما عليهم من الصلاة ، وأم الطائفة الأخرى إمام منهم أو صلوا فرادى ، ولو قدم رجلا فصلى بهم أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى .