ولو
غصب طعاما فأطعمه من أكله ثم استحق كان للمستحق أخذ الغاصب به فإن غرمه فلا شيء للواهب على الموهوب له ، وإن شاء أخذ الموهوب له فإن غرمه فقد قيل يرجع به على الواهب وقيل لا يرجع به .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : رحمه الله أشبه بقوله : إن
هبة الغاصب لا معنى لها ، وقد أتلف الموهوب له ما ليس له ، ولا للواهب فعليه غرمه ، ولا يرجع به فإن غرمه الغاصب رجع به عليه هذا عندي أشبه بأصله .