( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله ولو
حل دابة أو فتح قفصا عن طائر فوقفا ثم ذهبا لم يضمن ; لأنهما أحدثا الذهاب ولو
حل زقا أو راوية فاندفقا ضمن إلا أن يكون الزق ثبت مستندا فكان الحل لا يدفع ما فيه ثم سقط بتحريك أو غيره فلا يضمن ; لأن الحل قد كان ، ولا جناية فيه ، ولو
غصبه دارا فقال الغاصب هي بالكوفة فالقول قوله مع يمينه ، ولو
غصبه دابة فضاعت فأدى قيمتها ثم ظهرت ردت عليه ورد ما قبض من قيمتها ; لأنه أخذ قيمتها على أنها فائتة فكأن الفوت قد بطل لما وجدت ولو كان هذا بيعا ما جاز أن تباع دابة غائبة كعين جنى عليها فابيضت أو على سن صبي فانقلعت فأخذ أرشها بعد أن أيس منها ثم ذهب البياض ونبتت السن فلما
[ ص: 218 ] عادا رجع حقهما وبطل الأرش بذلك فيهما .
( وقال في موضع آخر ) : ولو
قال الغاصب أنا أشتريتها منك وهي في يدي قد عرفتها فباعه إياها فالبيع جائز .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : رحمه الله منع بيع الغائب في إحدى المسألتين وأجازه في الأخرى .