صفحة جزء
( قال الشافعي ) : رحمه الله ولو باعه عبدا وقبضه المشتري ثم أقر البائع أنه غصبه من رجل فإن أقر المشتري نقضنا البيع ورددناه إلى ربه ، وإن لم يقر فلا يصدق على إبطال البيع ، ويصدق على نفسه فيضمن قيمته ، وإن رده المشتري بعيب كان عليه أن يسلمه إلى ربه المقر له به فإن كان المشتري أعتقه ثم أقر البائع أنه للمغصوب لم يقبل قول واحد منهما في رد العتق وللمغصوب القيمة إن شاء أخذناها له من المشتري المعتق ، ويرجع المشتري على الغاصب بما أخذ منه ; لأنه أقر أنه باعه ما لا يملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية