صفحة جزء
( قال ) : ولا شفعة في بئر لا بياض لها ; لأنها لا تحتمل القسم وأما الطريق التي لا تملك فلا شفعة فيها ، ولا بها وأما عرصة الدار تكون محتملة للقسم وللقوم طريق إلى منازلهم فإذا بيع منها شيء ففيه الشفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية