( قال ) :
ولولي اليتيم وأبي الصبي أن يأخذا بالشفعة لمن يليان إذا كانت غبطة فإن لم يفعلا فإذا وليا مالهما أخذاها فإن اشترى شقصا على أنهما جميعا بالخيار فلا شفعة حتى يسلم البائع .
( قال ) : ولو كان الخيار للمشتري دون البائع فقد خرج من ملك البائع وفيه الشفعة ، ولو كان مع ` الشفعة عرض والثمن واحد فإنه يأخذ الشفعة بحصتها من الثمن ، وعهدة
[ ص: 220 ] المشتري على البائع وعهدة الشفيع على المشتري .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني رحمه الله ) : وهذه مسائل أجبت فيها على معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله