صفحة جزء
( قال المزني ) : ولو شجه موضحة عمدا فصالحه منها على شقص وهما يعلمان أرش الموضحة كان للشفيع أخذه بالأرش ، ولو اشترى ذمي من ذمي شقصا بخمر أو خنزير وتقابضا ثم قام الشفيع وكان نصرانيا أو نصرانية فأسلم ، ولم يزل مسلما فسواء لا شفعة له في قياس قوله ; لأن الخمر والخنزير لا قيمة لهما عنده بحال ، والمسلم والذمي في الشفعة سواء ، ولا شفعة في عبد ، ولا أمة ، ولا دابة ، ولا ما لا يصلح فيه القسم هذا كله قياس قول الشافعي ، ومعناه ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية