( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : ولو
شجه موضحة عمدا فصالحه منها على شقص وهما يعلمان أرش الموضحة كان للشفيع أخذه بالأرش ، ولو
اشترى ذمي من ذمي شقصا بخمر أو خنزير وتقابضا ثم قام الشفيع وكان نصرانيا أو نصرانية فأسلم ، ولم يزل مسلما فسواء لا شفعة له في قياس قوله ; لأن الخمر والخنزير لا قيمة لهما عنده بحال ، والمسلم والذمي في الشفعة سواء
، ولا شفعة في عبد ، ولا أمة ، ولا دابة ، ولا ما لا يصلح فيه القسم هذا كله قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومعناه ، وبالله التوفيق .