[ ص: 221 ] مختصر القراض إملاء ، وما دخل في ذلك من كتاب اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صير ربح ابنيه في المال الذي تسلفا
بالعراق فربحا فيه
بالمدينة فجعله قراضا عندما قال له رجل من أصحابه لو جعلته قراضا ففعل وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه دفع مالا قراضا على النصف .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى ولا يجوز القراض إلا في الدنانير والدراهم التي هي أثمان للأشياء وقيمها . ( قال ) : وإن
قارضه ، وجعل رب المال معه غلامه وشرط أن الربح بينه وبين العامل والغلام أثلاثا فهو جائز ، وكان لرب المال الثلثان وللعامل الثلث ، ولا يجوز أن
يقارضه إلى مدة من المدد ، ولا يشترط أحدهما درهما على صاحبه ، وما بقي بينهما أو يشترط أن يوليه سلعة أو على أن يرتفق أحدهما في ذلك بشيء دون صاحبه أو يشترط أن لا يشتري إلا من فلان أو لا يشتري إلا سلعة بعينها واحدة أو نخلا أو دواب يطلب ثمر النخل ونتاج الدواب وبحبس رقابها فإن فعل فذلك كله فاسد فإن عمل فيه فله أجر مثله والربح والمال لربه .
( قال ) : ولو
اشترط أن يشتري صنفا موجودا في الشتاء والصيف فجائز ، وإذا سافر كان له أن يكتري من المال من يكفيه بعض المؤنة من الأعمال التي لا يعملها العامل وله النفقة بالمعروف ، وإن خرج بمال لنفسه كانت النفقة على قدر المالين بالحصص ، وما اشترى فله الرد بالعيب وكذلك الوكيل ، وإن اشترى وباع بالدين فضامن إلا أن يأذن له وهو مصدق في ذهاب المال مع يمينه ، وإذا
اشترى من يعتق على رب المال بإذنه عتق ، وإن كان بغير إذنه فالمضارب ضامن والعبد له والمالك إنما أمره أن يشتري من يحل له أن يربح في بيعه فكذلك
العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا سيده فالشراء مفسوخ ; لأنه مخالف ، ولا مال له .
( وقال ) في كتاب الدعوى والبينات في شراء العبد من يعتق على مولاه قولان : أحدهما جائز والآخر لا يجوز .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قياس قوله الذي قطع به أن البيع مفسوخ ; لأنه لا ذمة له .