( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن
اشترى المقارض أبا نفسه بمال رب المال وفي المال فضل أو لا فضل فيه فسواء ، ولا يعتق عليه ; لأنه إنما يقوم مقام وكيل اشترى لغيره فبيعه جائز ، ولا ربح للعامل إلا بعد قبض رب المال ماله ، ولا يستوفيه ربه إلا ، وقد باع أباه ولو كان يملك من الربح شيئا قبل أن يصير المال إلى ربه كان مشاركا له ولو خسر حتى لا يبقى إلا أقل من رأس المال كان فيما بقي شريكا ; لأن من ملك شيئا زائدا ملكه ناقصا .
( قال ) : ومتى شاء ربه أخذ ماله قبل العمل وبعده ، ومتى شاء العامل أن يخرج من القراض خرج منه ، وإن مات رب المال صار لوارثه فإن رضي ترك المقارض على قراضه ، وإلا فقد انفسخ قراضه ، وإن مات العامل لم يكن لوارثه أن يعمل مكانه ، ويبيع ما كان في يديه مع ما كان من ثياب أو أداة السفر وغير ذلك مما قل أو كثر فإن كان فيه فضل كان لوارثه ، وإن كان خسران كان ذلك ، وإن
قارض العامل بالمال آخر بغير إذن صاحبه فهو ضامن فإن ربح فلصاحب المال شطر الربح ثم يكون للذي عمل شطره فيما يبقى . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : هذا قوله قديما وأصل قوله الجديد المعروف أن كل عقد فاسد لا يجوز ، وإن جوز حتى يبتدأ بما يصلح فإن كان اشترى بعين المال فهو فاسد ، وإن كان اشترى بغير العين فالشراء جائز والربح والخسران للمقارض الأول وعليه الضمان وللعامل الثاني أجر مثله في قياس قوله .