( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : من ذلك لو
دفع إليه ألف درهم فقال خذها فاشتر بها هرويا أو مرويا بالنصف كان فاسدا ; لأنه لم يبين فإن اشترى فجائز وله أجر مثله ، وإن باع فباطل لأن البيع بغير أمره .
( قال ) : فإن قال خذها قراضا أو مضاربة على ما شرط فلان من الربح لفلان فإن علما ذلك فجائز ، وإن جهلاه أو أحدهما ففاسد فإن
قارضه بألف درهم على أن ثلث ربحها للعامل ، وما بقي من الربح فثلثه لرب المال وثلثاه للعامل فجائز ; لأن الأجزاء معلومة ، وإن
قارضه على دنانير فحصل في يديه دراهم أو على دراهم فحصل في يديه دنانير فعليه بيع ما حصل حتى يصير مثل ما لرب المال في قياس قوله وإذا
دفع مالا قراضا في مرضه وعليه ديون ثم مات بعد أن اشترى وباع وربح أخذ العامل ربحه واقتسم الغرماء ما بقي من ماله .