وإن اشترى عبدا وقال العامل : اشتريته لنفسي بمالي وقال رب المال : بل في القراض بمالي فالقول قول العامل مع يمينه ; لأنه في يده والآخر مدع فعليه البينة ، وإن
قال العامل : اشتريته من مال القراض فقال رب المال : بل لنفسك وفيه خسران فالقول قول العامل مع يمينه ; لأنه مصدق فيما في يديه ولو قال العامل : اشتريت هذا العبد بجميع الألف القراض ثم اشتريت العبد الثاني بتلك الألف قبل أن أنقد كان الأول في القراض والثاني للعامل وعليه الثمن ، وإن نهى رب المال العامل أن يشتري ، ويبيع وفي يديه عرض اشتراه فله بيعه ، وإن كان في يديه عين فاشترى فهو متعد والثمن في ذمته والربح له والوضيعة عليه ، وإن كان اشترى بالمال بعينه فالشراء باطل في قياس قوله ، ويترادان حتى ترجع السلعة إلى الأول فإن هلكت فلصاحبها قيمتها على الأول ، ويرجع بها الأول على الثاني ، ويترادان الثمن المدفوع ولو قال العامل ربحت ألفا ثم قال غلطت أو خفت نزع المال مني فكذبت لزمه إقراره ، ولم ينفعه رجوعه في قياس قوله . ولو
اشترى العامل أو باع بما لا يتغابن الناس بمثله فباطل وهو للمال ضامن .