( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن كان
الإمام الذي قدمه المحدث مقيما ، والذي قدم آخرا مسافرا فسواء ، وعليه صلاة مقيم إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبل أن يحدث وإن كان
الإمام الذي قدمه مسافرا ، والرجل الذي قدمه مقيما ، وقد صلى المحدث ركعة فعلى المقدم أن يتقدم فيصلي ركعة ثم يثبت جالسا ، ويصلي من خلفه من المسافرين والمقيمين ركعتين ركعتين يتشهدون ، ويسلمون لأنهم قد صاروا إلى صلاة مقيم فعليهم التمام ، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين اللتين بقيتا من صلاته ويقومون فيقضون لأنفسهم ركعتين ثم يسلم بهم ، ولا يجزيهم غير ذلك لأن كلا دخل مع إمام مقيم في صلاته .