ولو
دفعا نخلا إلى رجل مساقاة فلما أثمرت اختلفوا فقال العامل : شرطتما لي النصف ولكما النصف فصدقه أحدهما وأنكر الآخر كان له مقاسمة المقر في نصفه على ما أقر به وتحالف هو والمنكر وللعامل أجر مثله في نصفه ولو شرط من نصيب أحدهما بعينه النصف ، ومن نصيب الآخر بعينه الثلث جاز ، وإن جهلا ذلك لم يجز وفسخ فإن عمل على ذلك فله أجر مثله والثمر لربه في قياس قوله ، وبالله التوفيق .