تضمين الأجراء من الإجارة من كتاب اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله الأجراء كلهم سواء ، وما تلف في أيديهم من غير جنايتهم ففيه واحد من قولين . أحدهما : الضمان ; لأنه أخذ الأجر . والقول الآخر لا ضمان إلا بالعدوان .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : هذا أولاهما به ; لأنه قطع بأن لا ضمان على الحجام يأمره الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا ألقوا عن هؤلاء الضمان لزمهم إلقاؤه عن الصناع ، وقال : ما علمت أنى سألت واحدا منهم ففرق بينهما . وروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال
لا ضمان على صانع ، ولا أجير .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : رحمه الله ولا أعرف أحدا من العلماء ضمن الراعي المنفرد بالأجرة ، ولا فرق بينه عندي في القياس وبين المشترك ، ولا أضمن الأجير في الحانوت يحفظ ما فيه من البز ، ويبيعه والصانع بالأجرة عندي في القياس مثله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله وإذا
استأجر من يخبز له خبزا معلوما في تنور أو فرن فاحترق فإن كان خبزه في حال لا يخبز في مثلها ; لاستعار التنور ; أو شدة حموه أو تركه تركا لا يجوز في مثله فهو ضامن ، وإن كان ما
[ ص: 227 ] فعل صلاحا لمثله لم يضمن عند من لا يضمن الأجير ، وإن
اكترى دابة فضربها أو كبحها باللجام فماتت فإن كان ما فعل من ذلك ما يفعل العامة فلا شيء عليه ، وإن فعل ما لا يفعل العامة ضمن فأما الرواض فإن شأنهم استصلاح الدواب وحملها على السير والحمل عليها بالضرب على أكثر مما يفعل الراكب غيرهم ، فإن فعل من ذلك ما يراه الرواض صلاحا بلا إعنات بين لم يضمن فإن فعل خلاف ذلك فهو متعد وضمن .
( قال ) : والراعي إذا فعل ما للرعاة فعله مما فيه صلاح لم يضمن ، وإن فعل غير ذلك ضمن .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : رحمه الله وهذا يقضي لأحد قوليه بطرح الضمان كما وصفت وبالله التوفيق .