( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله ولو
أكرى حمل مكيلة ، وما زاد فبحسابه فهو في المكيلة جائز وفي الزائد فاسد له أجر مثله ولو
حمل له مكيلة فوجدت زائدة فله أجر ما حمل من الزيادة ، وإن كان الحمال هو الكيال فلا كراء له في الزيادة ولصاحبه الخيار في أخذ الزيادة في موضعه أو يضمن قمحه ببلده .