( قال ) : ولو
اختلفا في ثوب فقال ربه أمرتك أن تقطعه قميصا وقال الخياط بل قباء .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله بعد أن وصف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى إن القول قول الخياط ; لاجتماعهما على القطع . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن القول قول رب الثوب كما لو دفعه إلى رجل فقال رهن وقال ربه وديعة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله ولعل من حجته أن يقول ، وإن اجتمعا على أنه أمره بالقطع فلم يعمل له عمله كما لو استأجره على حمل بإجارة فقال قد حملته لم يكن ذلك له إلا بإقرار صاحبه وهذا أشبه القولين وكلاهما مدخول .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : رحمه الله القول ما شبه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالحق ; لأنه لا خلاف أعلمه بينهم أن من أحدث حدثا فيما لا يملكه أنه مأخوذ بحدثه وأن الدعوى لا تنفعه فالخياط مقر بأن الثوب لربه وأنه أحدث فيه حدثا وادعى إذنه ، وإجارة عليه فإن أقام بينة على دعواه ، وإلا حلف صاحبه وضمنه ما أحدث في ثوبه .