مختصر من الجامع من كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع ، وما دخل فيه من كتاب اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، ومسائل سمعتها منه لفظا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله ولو
اكترى دابة فحبسها قدر المسير فلا شيء عليه ، وإن حبسها أكثر من قدر ذلك ضمن .