( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله وإن قال له : ازرعها ما شئت فلا يمنع من زرع ما شاء ، ولو أراد الغراس فهو غير الزرع ، وإن
قال ازرعها أو اغرسها ما شئت فالكراء جائز .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : أولى بقوله أن لا يجوز هذا ; لأنه لا يدري يغرس أكثر الأرض فيكثر الضرر على صاحبها أو لا يغرس فتسلم أرضه من النقصان بالغرس فهذا في معنى المجهول ، وما لا يجوز في معنى قوله وبالله التوفيق .