صفحة جزء
( قال الشافعي ) : رحمه الله وإن قال له : ازرعها ما شئت فلا يمنع من زرع ما شاء ، ولو أراد الغراس فهو غير الزرع ، وإن قال ازرعها أو اغرسها ما شئت فالكراء جائز .

( قال المزني ) : أولى بقوله أن لا يجوز هذا ; لأنه لا يدري يغرس أكثر الأرض فيكثر الضرر على صاحبها أو لا يغرس فتسلم أرضه من النقصان بالغرس فهذا في معنى المجهول ، وما لا يجوز في معنى قوله وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية